الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لزوجك أن يقطع صيامك إذا كان قضاء لرمضان، كما بيناه في الفتوى رقم:
29075
.
وأما بخصوص الرطوبة: فلا تخلو من حالات:
1ـ أن لا يخرج شيء، وإنما مجرد تحرك الشهوة، فالصوم صحيح، وراجعي الفتوى رقم:
6461
.
2ـ أن تكون مذيًا ـ وهو الغالب ـ والمفتى به عندنا عدم الفطر بالمذي، وراجعي الفتوى رقم:
895
.
3ـ أن تكون منيًّا، فإن كان بسبب التفكير ـ وهو ظاهر السؤال ـ فلا يفطر، وراجعي الفتوى رقم:
73114
.
فإن كان بمباشرة فطَّر، ويمكنك الرجوع للفتوى رقم:
39677
، للتفريق بين المذي، والمني.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم:
73114
، ففيها الحالات المحتملة وأحكامها.
وحيث قلنا لا فطر، فلا قضاء، والعكس بالعكس.
والله أعلم.