الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنبش قبر الميت ونقله إلى مكان آخر للدفن فيه لا يجوز إلا لغرض صحيح، وذلك كأن يدفن من غير غسل، أو لحق القبر سيل ونحو ذلك، قال في المنهاج:
ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة.
وقال
ابن قدامة
في المغني:
سئل
أحمد
عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حول
طلحة
وحولت
عائشة
.
وأما سؤالك عن الحالات التي يسمح فيها بالانتفاع بالمقابر، فراجع تفاصيل أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم:
19135
.
أما بخصوص هدم المسجد لغرض صحيح كتوسعة مدرسة أو شارع أو غير ذلك من المصالح فلا حرج فيه، وقد سبقت إجابة عنه تحت الرقم:
17780
.
والله أعلم.