عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 7(أخ شقيق) العدد 12ـ للميت ورثة من النساء :(أم )(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 11

رقم الفتوى: 218665
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# الورثة# مِمَّا# وَلَدٌ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وقال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي لأبنائه السبعة ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما للأم سدسها ـ ثمانية وعشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, ولكل ابن سبعة عشر سهما, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 أم 4 28 زوجة 3 21 7 أبناء 17 119 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة