عام

قلت لزوجتي: "إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق" وكنت أعلم يقينًا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم تدخل شيطان إنس وحرضها في يوم على طلب الطلاق، وإن قلت لها: "نحن خلاص لسنا بأزواج" فهل يقع وإن كان تهديدًا؟

رقم الفتوى: 218188
دلالات الفتوى:# الطلاق،# الطلاق# بأزواج# الفتوى# الزوج

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما صدر منك تعليق لطلاق زوجتك على طلبها الطلاق، وقد أوضحنا حكم الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 17824 ، فراجعها. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. وبخصوص السؤال الثاني: فقول الزوج لزوجته: "لسنا بأزواج" من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده الزوج, وانظر الفتوى رقم: 51286 . وننبه إلى أن الزواج شعيرة من شعائر الله, وميثاق غليظ بين الزوجين لا ينبغي توهينه بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة