عام

زوجة حامل وتطلب الطلاق من زوجها، فهل لها من حقوق؟.

رقم الفتوى: 218113
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# الحامل# زوجها# تنقضي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمطلقة بعد الدخول لها حقوق مبينة في الفتوى رقم: 20270 . لكن إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق من غير إضرار بها من جهته، فمن حق الزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649 . ولا فرق بين الحامل وغيرها، إلا أن المطلقة الرجعية يكون لها على زوجها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها، وعدة الحامل تنقضي بوضع حملها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة