الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أب)(جد من الأب.(أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(جدة من الأب.(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{ النساء: 11}.
ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{ النساء: 12}.
والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
ولا شيء للشقيق والشقيقات والجد، لأنهم جميعا محجوبون بالأب، وكذا لا شيء للجدة، لأنها محجوبة بالأم, فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللزوجة ربعها, ثلاثة أسهم, وللأب الباقي, سبعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
12
أم
2
زوجة
3
أب
7
والله أعلم.