عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أب)(جد من الأب.(أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(جدة من الأب.(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 218107
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# للميت# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ { النساء: 11}. ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}. والباقي للأب ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء للشقيق والشقيقات والجد، لأنهم جميعا محجوبون بالأب، وكذا لا شيء للجدة، لأنها محجوبة بالأم, فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللزوجة ربعها, ثلاثة أسهم, وللأب الباقي, سبعة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 أم 2 زوجة 3 أب 7 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة