عام

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي في صورة طعام للفقراء والمساكين - لاسيما ونحن في رمضان, ولا يخفى عليكم ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض الفقراء على شراء الغذاء -؟ وما عيار الذهب الذي تحسب عليه الزكاة؟ هل هو عيار 24 أو 21 أو 18؟ أفيدوني - بالله عليكم -.

رقم الفتوى: 218029
دلالات الفتوى:# النقود# والفتوى# تُخرج# طعامًا# الفتوى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم: 27647 عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم: 80337 , والفتوى رقم: 3012 . وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم: 205648 , والفتوى رقم: 125255 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة