الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم:
27647
عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم:
80337
, والفتوى رقم:
3012
.
وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم:
205648
, والفتوى رقم:
125255
.
والله تعالى أعلم.