الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمناء، فهو عادة منكرة محرمة، وقد سبق بيان تحريمه وبيان الوسائل المعينة على التخلص منه في العديد من الفتاوى، كما في الفتويين رقم:
5524
، ورقم:
7170
.
واعلم أنّ الرجل منهيّ أشدّ النهي عن التشبّه بالنساء، فعن
ابن عباس ـ
رضي الله عنهما ـ قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
. صحيح
البخاري
.
ومن التشبه بالنساء لبس الملابس الخاصة بهن، فعن
أبي هريرة
قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل
. رواه
أبو داود،
وصحّحه
الألباني.
وهذا النهي عن لبس الملابس الخاصة بالنساء ليس مختصا بقصد التشبه بهن، فيحرم لبسها ولو مع عدم قصد التشبه كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
123470
.
وعليه، فلا يجوز لك لبس ملابس امرأتك على الوجه المذكور في السؤال، والتوبة من هذا الأمر تكون بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
والله أعلم.