عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 217699
دلالات الفتوى:# العدد# الشقيقة# النساء# سهمًا# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبناته الثلثان ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لأخته الشقيقة ـ تعصيبًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل م أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت، وقال: وما بقي فللأخت . رواه البخاري. ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالأخت الشقيقة حجب حرمان، لكونها عاصبة, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ خمسة عشر سهمًا ـ وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 زوجة 3 9 3 بنات 16 48 أخت شقيقة 5 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة