الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}, ولبناته الثلثان ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}, والباقي لأخته الشقيقة ـ تعصيبًا؛
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل
م
أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت، وقال: وما بقي فللأخت
. رواه
البخاري.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالأخت الشقيقة حجب حرمان، لكونها عاصبة, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ خمسة عشر سهمًا ـ وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 * 3
72
زوجة
3
9
3 بنات
16
48
أخت شقيقة
5
15
والله أعلم.