عام

ما هو الحكم في زكاة شركات الشحن؟.

رقم الفتوى: 217408
دلالات الفتوى:# النصاب# الحول# شركات# الشحن# عليها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزكاة شركات الشحن إنما تجب في صافي أرباحها ـ أي: بعد خصم كافة التكاليف التي تتحملها الشركة من رسوم, وإيجارات, وغرامات, وغيرها ـ وذلك إذا بلغت الأرباح النصاب, ولو بضمها إلى أموال أخرى للمزكي، وحال عليها الحول. فإن نقصت عن النصاب أثناء الحول فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب مرة أخرى, ثم يحول عليها الحول من جديد. وأما أصول الشركات - كالمباني, ووسائل الشحن, ونحو ذلك - فلا تجب فيها الزكاة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1371 ، 10364 ، 128422 وما أحيل عيه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة