عام

حلفت يمين الطلاق على زوجتي إذا ذهبت إلى بيت أختها المتزوجة، وقد كنت في حالة شديدة من الغضب.أريد التكفير عن يميني.جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 217372
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# أختها# الأمر# الجمهور

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه - وهو هنا ذهاب زوجتك لبيت أختها - وهذا على قول الجمهور . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 11592 . والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور. وننبه إلى بعض الأمور: الأمر الأول: لو كان لهذا المنع سبب، وذهبت الزوجة لبيت أختها بعد أن زال هذا السبب، ولم ينو الزوج منعها مطلقا، لم يحصل الحنث، فلا يترتب على هذه اليمين شيء؛ وراجع الفتوى رقم: 53941 . الأمر الثاني: أن الغضب لا تنتفي معه المؤاخذة، ولا يرتفع به التكليف إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول؛ وراجع الفتوى رقم: 2182 . وينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، واستخدام سبل العلاج عند طروه، وقد بينا هذه السبل في الفتوى رقم: 8038 . الأمر الثالث: حسن العشرة بين الزوجين، واجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة