عام

من المعلوم أن الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ـ فماذا تقول في رجل لا يحل له شرعا جماع أهله في ليل رمضان؟ وما الدليل على ذلك؟.

رقم الفتوى: 217336
دلالات الفتوى:# لِبَاسٌ# البقرة# لَكُمْ# تعالى# وَالِاعْتِكَافُ،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليل رمضان، ولا يحرم عليه جماعها إلا إذا كان هناك مانع, كأن يكون الشخص متلبسا بعبادة يحرم فيها الوطء, قال الماوردي الشافعي في الحاوي: جُمْلَةُ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ، الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ وَالِاعْتِكَافُ، وَالْحَجُّ . اهـ. أو كانت المرأة حائضا، لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ {البقرة:222}. أو مريضة يضر بها الجماع، لحديث: لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك وأحمد وغيرهما. وإذا لم يوجد مانع فإنه يجوز له وطؤها، لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ { البقرة: 187}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة