الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد طلب أخيك منك أن تحلفي لا يعتبر جبرا لك على الحلف إلا إذا توفرت فيه شروط الإكراه المبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
204502
،
157675
،
42393
.
ولذلك، فإن عليك الكفارة، لأنك حنثت بفعل ما حلفت عنه دون إكراه معتبر شرعا ـ كما يبدو لنا من السؤال ـ والكفارة تكون بأحد هذه الأمور الثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا منها، فعليك صيام ثلاثة أيام ـ وانظري الفتويين رقم:
2053
، ورقم:
58227
.
وما دمت قد حنثت في يمينك، فإنها قد انحلت، ولا تلزمك إلا كفارة واحدة وإن عدت للفعل بعد ذلك، وانظري الفتويين رقم:
136912
، ورقم:
10595
.
والله أعلم.