الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء في ذلك ما دام قائلها لا يعني أنها حرام عليه، فإن أهل الرجل حرمته، لأنه يمنع غيره منها ويحميها، قال
ابن منظور
في لسان العرب:
وحُرْمَةُ الرجل حُرَمُهُ وأَهلُه، وحَرَمُ الرجل وحَريمُه ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه
.
وقال
ابن فارس
صاحب مقاييس اللغة:
والحَرِيم: الذي حُرِّم مَسُّهُ، فلا يُدْنَى منه
.
والعامة في زمننا على هذا في كثير من البلاد، وإن تفاوت استعمالها وشهرتها بين محِلة وأخرى.
والله أعلم.