عام

تسمى المرأة عندنا أحيانا حرمة، فهل على من ينادي زوجته بيا حرمة شيء مثل تحريم أو غيره؟.

رقم الفتوى: 216859
دلالات الفتوى:# الرجل# وحُرْمَةُ# والحَرِيم# استعمالها# ويحميها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شيء في ذلك ما دام قائلها لا يعني أنها حرام عليه، فإن أهل الرجل حرمته، لأنه يمنع غيره منها ويحميها، قال ابن منظور في لسان العرب: وحُرْمَةُ الرجل حُرَمُهُ وأَهلُه، وحَرَمُ الرجل وحَريمُه ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه . وقال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة: والحَرِيم: الذي حُرِّم مَسُّهُ، فلا يُدْنَى منه . والعامة في زمننا على هذا في كثير من البلاد، وإن تفاوت استعمالها وشهرتها بين محِلة وأخرى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة