عام

هل رسم رأس حيوان، وباقي البدن إنما هو لإنسان، داخل في النهي ؟

رقم الفتوى: 216514
دلالات الفتوى:# النهي# البجيرمي# لإنسان،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن رسم ذوات الأرواح لا يجوز إذا كان جسما كاملا متصلا، ولو كان ملفقا من إنسان وحيوان؛ فقد صرح أهل العلم بأن النهي يشمل رسم كائنات لا مثيل لها في الواقع. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة . اهـ. وفي حاشية البجيرمي : ولو لما لا نظير له كبقر له منقار أو جناح . وانظر الفتوى رقم: 177581 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة