عام

نحن إخوة – ذكور وإناث - أوصت والدتي بدفع جزء من مالها لأبناء ابنها الميت - وهم ذكر وأنثى - وبعد ذلك مات أحد أبناء الابن المتوفى - وهو الذكر - في حياتها, ثم توفيت الوالدة بعد ذلك, فهل المال الذي أوصت به الوالدة يدفع كله للأنثى, أم أن نصيب الذكر المتوفى في حياتها يرجع لنا نحن الأبناء؟ وشكرًا لكم.

رقم الفتوى: 216322
دلالات الفتوى:# المتوفى# الوصية# الوالدة# حياتها# وأصحاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فوصية والدتك لحفيديها جائزة, لأنهم ليسوا من الورثة، وليست بأكثر من الثلث، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم . وفي حال موت ابن الابن - الموصى له - في حياة الجدة, فقد بطلت الوصية عند أكثر أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي : قال: فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية, هذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي - رضي الله عنه -, وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي . انتهى وعلى هذا, فنصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية يكون جزءًا من التركة يقسم بين سائر الورثة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة