الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أمه، وشقيقتاه، وعمه الشقيق فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر.
وتقسم التركة كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}. ولشقيقتيه الثلثان لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
{النساء:
176}. وما بقي بعد فرض الأم، والشقيقتين فهو للعم تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها: سهم واحد، وتأخذ الشقيقتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، يبقى سهم واحد يأخذه أقرب عاصب -العم الشقيق-
أصل التركة
6
أم
1
شقيقتين
4
عم شقيق 1
1
والله أعلم.