عام

أعطيت ابن خالي( وهو موظف بسيط يحتاج للمال باستمرار) من زكاة المال وهو قد ورث من أبيه مبلغا بسيطا قبلها. وقيل لي بعد ذلك إن المبلغ الذى أعطتيته إياه قد اشترى به بلاطا لشقته( حيث لم يكن بها بلاط ) فهل هذه الزكاة تعتبر في مصرفها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً.......

رقم الفتوى: 21454
دلالات الفتوى:# الزكاة# باستمرار# أعطتيته# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة فلا حرج عليك في دفع الزكاة ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم بالنسبة لك أن يكون هو مسكيناً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة