عام

ماحكم استعمال المواد الكيماوية والطبيعية لصبغ الشعر بالنسبة للفتاة التي ليس بها شيب تزينا لزوجها ؟

رقم الفتوى: 21392
دلالات الفتوى:# المواد# لزوجها# بمستخدمتها# باستعمالها# الكيماوية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج على السائلة في استخدام تلك المواد تجملاً لزوجها وتحبباً إليه لكن بشروط: 1- ألا تكون مشتملة على ما يسود الشعر، لحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد. 2- ألا يكون في المواد المستعملة ما يضر بمستخدمتها. 3- ألا يكون في استعمالها تشبه بالكافرات. 4- ألا يضاف إلى تركيبتها الصناعية أشياء نجسة. فإذا خلت من هذه الأمور، فلا بأس باستعمالها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة