الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من المطلقة لا حرج فيه؛ وانظر الفتوى رقم:
57947
.
ولا مانع من تنازل الزوجة عن حقها في النفقة والسكنى؛ وانظر الفتوى رقم:
4533
وزواجك دون علم أهلك جائز، لكن إذا منعك والداك من الزواج من هذه المرأة، فواجب عليك طاعتهما؛ إلا إذا كان في ترك الزواج منها ضرر عليك؛ وانظر الفتوى رقم:
93194
ونجاح الزواج يتوقف على حسن اختيار الزوجة، واستقامة الزوجين على طاعة الله، والمعاشرة بالمعروف، والتغاضي عن الهفوات؛ وراجع الفتوى رقم:
2589
والله أعلم.