→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها ؟
رقم الفتوى: 21274
دلالات الفتوى:
# زوجها
# والصلاة
# والسلام
# المرأة
# وصحبه،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
816
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة