عام

هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها ؟

رقم الفتوى: 21274
دلالات الفتوى:# زوجها# والصلاة# والسلام# المرأة# وصحبه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 816 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة