عام

صدر مني قول ظننته طلاقا فقلت ـ وكنت وحيدا، لعلمي أنه ليس من شروط صحة الرجعة علم الزوجة بالرجعة أو رضاها: راجعتك يا فلانة ـ وعندما سألت أهل العلم تيبن لي عدم وقوع الطلاق أصلا، فهل وقع طلاق بقولي راجعتك يا فلانة؟.

رقم الفتوى: 212395
دلالات الفتوى:# راجعتك# الطلاق# الطلاق،# فلانة# بالرجعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك: راجعتك يا فلانة ـ خوفا من وقوع الطلاق، لا يحصل به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة