الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد حنثت في يمينك على عدم إخبار أحد بما قالت لك أختك، فعليك أن تكفري عن يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
2654
،
2022
،
8784
.
ولا كفارة ولا إثم فيما فيه كفارة أو إثم على البنت الصغيرة إذا لم تكن بلغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم: الصبي حتى يشب
. أخرجه
أحمد وأبو داود وابن ماجه
.
ولمعرفة شروط التكليف انظري الفتوى رقم:
53060
، وما أحيل عليه فيها.
ولعرفة كيفية توجيه الطفل إذا سرق وحلف بالله كاذبا انظري الفتوى رقم:
80475
.
والله أعلم.