الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الولد نفقة والديه المعسرين بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء أكان الولد ذكراً أم أنثى.
قال
ابن المنذر:
أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى:
(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)
[لقمان:15].
وقد ثبت في مسند
أحمد،
وسنن
أبي داود والنسائي
عن
عائشة
رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
والله أعلم.