عام

هل يشترط في شاهدي النكاح الحضور؟ أم الاتصال بهما في الهاتف مجزئ إذا خشي المرء العنت وكان في بلد غير إسلامي وأحضر شهودا من أهل الكتاب؟.

رقم الفتوى: 210778
دلالات الفتوى:# النكاح# الفتوى# الاتصال# شاهدي# العقد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور من أهل العلم يشترطون لصحة العقد حضور شاهدي عدل يسمعان الإيجاب والقبول، قال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين . قال شارحه الشربيني : تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق . انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 131956 . وبناء على ذلك، فلا بد من حضور الشاهدين لمجلس العقد، ولا يجزئ مجرد الاتصال بهما، وتراجع الفتوى رقم: 96558 . كما أن الشاهد في النكاح له شروط معروفة ومن بينها الإسلام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 160185 . وعلى هذا، فشهادة رجلين من أهل الكتاب لا تقبل في النكاح ولو كان الشخص في بلد كافر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة