الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن السائل يأتي بالسلام يمينا ويسارا بدون طمأنينة بمعنى أنه ينطق بالتسليم سريعا أو يلتفت يمينا أو يسارا بسرعة: فالجواب أن هذا لا يبطل الصلاة، وليس السلام من المواضع التي تجب فيها الطمأنينة، وتراجع الفتوى رقم:
51722
.
وما ذكر بعض أهل العلم من كون الإمام يشرع له الإسراع بالسلام حرصا على صحة صلاة المأموم، جاء في مواهب الجليل
للحطاب
المالكي:
يستأنس به لمشروعية الإسراع بالتلفظ بالسلام، وعدم تأثيره على صحة الصلاة.
وقال
ابن ناجي
في شرح الرسالة:
ويخطف الإمام إحرامه وسلامه، لئلا يشاركه المأموم فتبطل صلاته
. انتهى.
مع التنبيه على أن من اقتصر على تسليمة واحدة فصلاته مجزئة عند الجمهور، وإن كان الأولى الإتيان بتسليمتين خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:
46595
.
والله أعلم.