عام

حلفت بالطلاق قائلا: علي الطلاق بالثلاثة تكوني حرمانه علي، لن أكلمك على النت إلا بعد ما أنزل إجازة.أرجو إفادتي, وهل هذا يعد يمينا أم طلاقا وما هي الكفارة اليمين؟حفظكم الله.

رقم الفتوى: 210445
دلالات الفتوى:# والتحريم# بالطلاق# التحريم# اليمين؟حفظكم# إجازةأرجو

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الصيغة المذكورة تحتمل أكثر من احتمال حسب قصدك بها، فربما قصدت الحلف بالطلاق الثلاث والتحريم معا، وربما قصدت تعليق التحريم على مكالمتك لها قبل نزول الإجازة. والتحريم ربما قصدت به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، أو لم تقصد به شيئا. فالأولى أن تعرض سؤالك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك، أو توضح لنا الصيغة، وتحدد لنا نيتك من التحريم. وللفائدة انظر الفتويين: 133711 ، 150231 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة