الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك، وما نرى ما ذكرت إلا من باب الوسواس فاجتنبه، ولا تفتح على نفسك باب الوسوسة، فإنها داء وبيل، جاء في الموسوعة الفقهية:
فَإِنْ شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَاسَةِ مَعَ تَيَقُّنِ سَبْقِ الطَّهَارَةِ جَازَتِ الصَّلاَةُ دُونَ غَسْلٍ، لإِنَّ الشَّكَّ لاَ يَرْفَعُ الْيَقِينَ.
انتهى.
وقال
ابن مفلح
في الفروع:
ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح
. انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
3086
.
والله أعلم.