عام

توفي والدي ـ رحمة الله عليه ـ وورثنا عنه عقارا، وبيع هذا العقار، ونحن 3 ثلاثة أبناء، وليس لنا أخوات، وأمي ـ الله يحفظها ـ ونريد معرفة تقسيم مبلغ وقدره: مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة ـ 1821500ريال.

رقم الفتوى: 209887
دلالات الفتوى:# يقابلها# وثمانون# وعشرون# التركة# ثلاثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة والدكم محصورين في من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته ـ أمكم ـ الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالتساوي، وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما: للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: مائتان وسبعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف ريال، ولكل واحد من الأبناء منها سبعة أسهم، يقابلها: خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون درهما، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 8 24 زوجة 1 3 ابن 3 21 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة