الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من الموبقات، ومن كبائر الذنوب والفواحش، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم:
5450
.
والإجهاض محرم شرعا، لكن لا تجب كفارة ولا دية في حال إجهاض الجنين في العمر الذي ذكرته، وراجع في بيان تحريم الإجهاض وما يترتب عليه الفتاوى التالية أرقامها:
130939
،
9332
،
2016
.
والله أعلم.