→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
قلت لزوجتي أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، ولم أكن أنوي أن أكتب ذلك أبدا، فأحضرت لي ورقة، فلم أكتب شيئا، فهل وقع الطلاق؟.
رقم الفتوى: 209407
دلالات الفتوى:
# الطلاق؟
# والصلاة
# والسلام
# الطلاق،
# بكتابته
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم:
201490
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة