عام

قلت لزوجتي أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، ولم أكن أنوي أن أكتب ذلك أبدا، فأحضرت لي ورقة، فلم أكتب شيئا، فهل وقع الطلاق؟.

رقم الفتوى: 209407
دلالات الفتوى:# الطلاق؟# والصلاة# والسلام# الطلاق،# بكتابته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم: 201490 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة