عام

حلفت بقول: علي الطلاق أن لا أفعل شيئا ـ وفعلته بيني وبين نفسي دون التلفظ به، ومرة قلت بيني وبين نفسي: تحرم عليزوجتي أو تطلق إن غارت علي ـ فالوسواس قتلني أحس أنني متضايق، عقدت القران ولم أدخل بزوجتي.

رقم الفتوى: 209371
دلالات الفتوى:# الطلاق# الحالة# عليزوجتي# فالوسواس# الثانية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا اعتبار بشيء مما حصل منك من تعليق الطلاق لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، إذ لا بّد في انعقاد الحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان من أن يتلفظ الحالف بلفظ اليمين، ولا عبرة بمجرد حديث النفس، كما لا عبرة بالشك في التلفظ، إذ الأصل في الأفعال الطارئة العدم، فأعرض عما تضيق به نفسك من هذا الوسواس، فإنه من الشيطان، ولا يلزمك الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 61298 ، ورقم: 168575 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة