عام

يبلغ ابني من العمر 17 سنة ونصف (أي ثمان عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر حسب التقويم الهجري، فهو من مواليد 3 شوال 1416)هل يصلح أن يكون محرما لي ولأخته، علما أنني أبلغ من العمر 48 سنة، وأخته 18 سنة، ونحن عازمون على أداء العمرة بإذن الله؟وجزاكم الله كل خير.

رقم الفتوى: 209113
دلالات الفتوى:# الفتوى# العمرة# البلوغ# العمر# محرما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسن البلوغ عند جمهور أهل العلم هي خمس عشرة سنة، كما سبق في الفتوى رقم: 18947 . وعلى هذا، فإن ابنك قد وصل إلى سن البلوغ، وبالتالي فإنه يجوز أن يكون محرما لك ـ أنت وأخته ـ في سفر العمرة, إضافة إلى أن البلوغ له علامات أخرى غير السن، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024 . وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 6744 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة