الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد وقع الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:
98385
.
وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي أو نحوها من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن تشهد شاهدين على الرجعة، وانظر الفتويين رقم:
54195
، ورقم:
129150
.
والله أعلم.