الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ لا تترتب عليه ردة، أو تأثير على العصمة الزوجية، بل هي باقية بينكما. ولو أنها قالت: هي يهودية إن لم تفعل كذا، ولم تفعل، لا يترتب عليه انفصام عرى الزوجية بينكما، فههنا أولى لاستعمالها في لفظ الاستقبال.
قال
ابن أبي زيد
المالكي في الرسالة:
ومن قال أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا، فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار
. اهـ.
وهل تلزم في ذلك كفارة يمين بالحنث، في ذلك خلاف بيناه بالفتوى رقم:
176637
، وذكرنا فيها أن الكفارة أحوط.
وننبه إلى الحذر من الغضب، فعاقبته السوء غالبا، وعلاج الغضب قد أوضحناه بالفتوى رقم:
8038
.
وننبه أيضا إلى احترام كل من الزوجين للآخر، ومعالجة أمورهما في هدوء وروية دون تشنج أو عصبية.
وتراجع الفتوى رقم:
1217
، والفتوى رقم:
2589
.
والله أعلم.