الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 , ولبناته الأربع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.
وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة وعشرون.
ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
24 * 6
144
زوجة
3
18
4 بنات
16
96
2 أخ شقيق
2 أخت شقيقة
5
20
10
والله تعالى أعلم