عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 208411
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# النساء# شقيقة# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ولبناته الأربع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي للشقيقين والشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما: للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما. وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة وعشرون. ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 6 144 زوجة 3 18 4 بنات 16 96 2 أخ شقيق 2 أخت شقيقة 5 20 10 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة