عام

أخو زوجتي متزوج منذ عامين، ‏ورزق بمولود، وقبل الزوج علم أن ‏زوجته اتهمت بسرقة خاتم من ‏صديقة لها، وأن أباها رد ثمن الخاتم. ‏وذهب إلى أهل زوجته، وقالوا إن هذا ‏افتراء عليها، وظلم، وانتهى الموقف، ‏وتم الزواج.وبعد الزواج لوحظ ‏اختفاء قطع ذهبية خاصة بها، ثم نقود ‏من أفراد الأسرة على فترات، ورأتها ‏أم زوجها تتفحص محفظة زوج ‏ابنتها، وواجهتها بذلك، وبررت ‏موقفها بأنها تبحث عن دبوس إبرة.‏وفي إحدى المرات حدث خلاف بينها ‏وبين زوجها، فهددت بقطع شريان ‏يدها فرفع السكين من فوق يدها. ‏وفي آخر حادثة سرقة واجهها، ‏وأحضر والدها، ووالدتها، وأختها ‏الكبرى، ومن كان في المنزل، وكان هناك شد وجذب في الحديث من الجميع، فذهبت وأحضرت سكينا، وطعنت ‏نفسها أمام الجميع، فنقلت إلى المستشفى، ‏وتم علاج الجرح، زوجها مصر على ‏طلاقها.‏‏ سؤالي: ما هو حكم الشرع في هذه ‏الحالة؟ وما هي حقوقها إذا حدث ‏الطلاق؟‏ وجزاكم الله كل خير.‏

رقم الفتوى: 208165
دلالات الفتوى:# الجميع،# حقوقها# زوجها# نفسها# الزواجوبعد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز اتهام الزوجة - أو غيرها - بالسرقة دون بينة ظاهرة، لكن إقدام هذه المرأة على قطع شريانها، وطعن نفسها بالسكين سلوك منكر منحرف، فإن قتل النفس من أكبر الكبائر. وعليه، فلا ينبغي لزوجها إمساكها إذا كانت مصرة على إيذاء نفسها، ومستهينة بأوامر ربها ما دامت على تلك الحال، فإن قدر على استصلاحها بالوسائل المشروعة، فهذا أولى، وإلا فالأولى أن يطلقها. وبخصوص حقوقها إذا طلقها، فإنه إذا طلقها من غير شرط، فلها سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة