الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه أن تبادر بالاغتسال وتصلي، وإذا شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم:
190811
.
وعلى هذا، فإن كنت إنما أخرت الاغتسال لشكك في حصول الطهر، فلا شيء عليك، لأن الأصل ـ كما مر ـ بقاء الحيض، وأما إن كنت أخرت الاغتسال مع تيقن الطهر، فالواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها ـ والحال هذه ـ لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وحيث لم تعرفي عددها فتحري واقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم:
70806
.
وأما الصلاة التي حضت في أثناء وقتها: ففي وجوب قضائها خلاف معروف بين العلماء انظري لتفصيله الفتوى رقم:
120367
، وفيها بيان أن الراجح ـ إن شاء الله ـ عدم لزوم القضاء والحال هذه.
والله أعلم.