عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4(أب)(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 7(عم ( شقيق للأب )) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأم) العدد 1

رقم الفتوى: 207880
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# والأخت# مِمَّا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ وللأب سدسها: أربعون سهما. وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما. ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 10 240 أم 4 40 أب 4 40 زوجة 3 30 4 ابن 2 بنت 13 104 26 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة