عام

ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التكبير أو التشهد أو التسبيح أو تكبيرة الإحرام سهوا بالنسبة للمرأة؟ وهل يلزمها سجود السهو؟.

رقم الفتوى: 207829
دلالات الفتوى:# الإحرام# الجهر# بتكبيرة# المرأة# بالقراءة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا: إلى أن المرأة يشرع لها الجهر بالقراءة ـ فيما يشرع الجهر به ـ إذا لم يكن بحضرتها رجل أجنبي، قال الإمام النووي في المجموع: وأما المرأة: فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت . انتهى. ويشرع للمرأة الجهر بتكبيرة الإحرام عند بعض أهل العلم القائلين باستحباب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام: فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا . انتهى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 24596 . وفي حال جهر المرأة بتكبيرة الإحرام ـ على القول بعدم مشروعية ذلك ـ أو جهرت بالتشهد أو التكبير أو التسبيح سهوا فصلاتها صحيحة، ويستحب لها أن تسجد سجود السهو عند بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72034 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة