عام

انتشر بين الفتيات وضع ربطة على الجبين ـ الجبهة ـ عرضها أحياناً يكون 1سم، وأحياناً 3 سم، فما حكم وضعها، لأن البعض يقول هذا من فعل النصارى؟ وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 207784
دلالات الفتوى:# الأصل# التحريم،# اللَّهِ# الأعراف# ذَلِكَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في اللباس وأنواع الزينة هو الحل، حتى يقوم دليل على التحريم، قال الشيخ ابن عثيمين : أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لقول الله تبارك وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ {الأعراف:26} ولقول الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ {الأعراف:32} فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء، فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على تحريمه . اهـ. والتشبه المحرم بالكفار إنما هو في التشبه بهم فيما يختصون به، أما ما انتشر بين المسلمين ولا يتميز به الكفار: فإنه لا يدخل في ذلك، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، كما بيناه في الفتوى رقم: 3310 . وعليه؛ فإن لم تكن هذه الربطات مختصة بالكافرات فلا حرج على المرأة المسلمة في لبسها، وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين : ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟ فأجاب: لا أرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة، مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه، أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة