الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الابن ولا مع وجود الأب، فهو محجوب حجب حرمان, قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
اهــ.
فتقسم التركة على ثلاثين سهما, للأم سدسها ـ خمسة أسهم ـ وللأب سدسها, خمسة أسهم, ولكل ابن ثمانية أسهم, وللبنت أربعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
6 * 5
30
أم
1
5
أب
1
5
2 ابن
1 بنت
4
16
4
والله أعلم.