عام

ما قيمة الدينار: كفارة جماع الحائض؟.

رقم الفتوى: 206371
دلالات الفتوى:# جرامات# أربعة# تقريبا،# الحائض# الخالص

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدينار الذي تتعلق به الأحكام الشرعية فيجب هو أو نصفه في جماع الحائض على قول الحنابلة خلافا للجمهور، وتجب على من ملك ما يساوي عشرين دينارا الزكاة: يساوي أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ ـ بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُودِ الإْسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوظَةِ فِي دُورِ الآْثَارِ بِالدُّوَل الأْجْنَبِيَّةِ ـ أَنَّ دِينَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4، 25جِرَامٍ ـ أربعة جرامات وربع جرام ـ مِنَ الذَّهَبِ . انتهى. فمن أراد أن يكفر بإخراج دينار عن وطء الحائض: فمقدار ذلك أربعة جرامات وربع جرام من الذهب الخالص تقريبا، أو قيمتها نقودا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة