عام

هل يمكن إعطاء كفارة الصيام للأقارب؟

رقم الفتوى: 20621
دلالات الفتوى:# القريب# الزكاة# للأقارب؟# والإحسان# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان من مصارف الزكاة فقيراً أو مسكيناً فهو أولى بها من غيره، إذ أن القريب أولى بالبر، والإحسان إليه: ففي سنن الترمذي عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" وهو حديث حسن. وإن كان البعيد أحوج، فلا يحابى بها القريب، فالبعيد حينئذ أولى بها. قال ابن تيمية في مجموع الفتاى عن الزكاة: قال أحمد عن سفيان بن عيينة: (لا يحابي بها قريباً، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله) انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة