الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة جماع الحائض تعطى للفقراء والمساكين، ولو لفقير واحد، قال
النووي
في المجموع:
ومن أوجب دينارا أو نصفه، فهو على الزوج خاصة، وهو مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص، ويصرف إلى الفقراء والمساكين، قال الرافعي: ويجوز صرفه إلى فقير واحد
. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين رقم:
13551
، ورقم:
98093
.
والله أعلم.