الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهة التي قد تعاقدت معها اشترطت عليك ألا تعمل عملا تجاريا مباشرا أو غير مباشر ورضيت بذلك الشرط فليس لك مخالفته ومزاولة التجارة دون علمها ورضاها، لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
{المائدة : 1}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم
. رواه
البخاري
تعليقا,
وأبو داود والترمذي،
وقال:
حسن صحيح ـ
وصححه
الألباني
.
وقال
القاسم بن محمد
:
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا
. رواه
مالك
في الموطأ.
وانظرالفتوى رقم:
111316
.
والله أعلم.