عام

إذا توفي الوالدان. فهل النفقة - نفقة البنات, إذا كن غير متزوجات - على الأخ في حال كان لديه عمل، وهو غير متزوج؟وإذا كانت إحدى أخواته تعمل فهل ينفق عليها؟ وهل لها الحق في طلب النفقة عليها ؟ وإن كانت له زوجة فهل ينفق على أخواته؟علما أن بقية الأقارب بعيدون عنهم, أو لا يمكنهم الإنفاق عليهم؟

رقم الفتوى: 205789
دلالات الفتوى:# النفقة# أنفسهن،# البنات# أخواته؟علما# متزوج؟وإذا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنفقة البنات تكون في مالهن إن كان لهن مال يستطعن منه النفقة على أنفسهن، وأما لو كن فقيرات لا يملكن ما ينفقنه على أنفسهن، فقد بينا متى تجب نفقتهن على أخيهن في الفتوى رقم: 64789 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة