الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الدم الذي رأيته عقب الإجهاض: فهو نفاس إن كان عمر الجنين ثمانين يوما فأكثر، وإلا فهو دم استحاضة، إلا ما وافق زمن عادتك فيعد حيضا، وانظري الفتوى رقم:
129638
.
وأما ما رأيته بعد الأربعين: فإنه يعد حيضا، وما عاد بعد الانقطاع المذكور، فإن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم:
118286
.
ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم:
100680
.
وإن كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما تفعله المستحاضة تنظر الفتوى رقم:
156433
.
وأما جمع الصلوات: فلا يجوز إلا لعذر يبيح ذلك، وجمع الصلوات من غير عذر من الكبائر، ولبيان الأعذار المبيحة للجمع تنظر الفتوى رقم:
6846
.
وأما القصر: فإنه لا يكون إلا في السفر، وأما المقيم: فلا يقصر الصلاة، ولبيان السفر المبيح للقصر تنظر الفتوى رقم:
115280
.
والمسافر سفرا يبيح القصر له أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا مع قصر الرباعية، وأما المقيم: فلا يقصر الصلاة، وإن وجد سبب يبيح له الجمع جاز له أن يجمع بين الصلاتين؛ وإلا فلا.
والله أعلم.