عام

امرأة توفي زوجها بعد أن أنجبت ‏بنتا، وورثت البنت من أبيها أرضا، ‏فتزوجت المرأة زوجا آخر، ‏وتزوجت البنت ابن زوج أمها الجديد. أنجبت أمها 3 أولاد، ولم تنجب هي، ‏فأعطت جزءا من أرضها لإخوتها من ‏أمها؛ لأن زوجها بدأ يبيع من الأرض، وبعد ذلك بفترة بعيدة أنجبت البنت ‏ولدا، وماتت.‏‏ هل يجوز شرعا أن تعطي البنت ‏جزء من أرضها التي ورثتها عن ‏أبيها لإخوتها من أمها؟

رقم الفتوى: 205177
دلالات الفتوى:# البنت# لإخوتها# أنجبت# المرأة# التصرف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة يوم وهبت هذه الهبة لإخوتها من أمها، مستوفية شرائط التصرف، فهذه الهبة جائزة ماضية لا يعتريها النقض. قال مالك في الموطأ: ... أمر الصحيح جائز في ماله كله . وشروط التصرف بيّنها ابن رشد في المقدمات الممهدات: فصل: فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة