الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفساء متى رأت الطهر فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها كل ما يجوز للطاهرات من الجماع وغيره؛ وذلك لأنه لا حد لأقل النفاس، ولتنظر الفتوى رقم:
190293
.
ثم إذا رأت صفرة أو كدرة بعد ذلك في مدة الأربعين فقد اختلف أهل العلم هل تعدها نفاسًا أم لا؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى رقم:
140681
فلتنظر.
والله أعلم.